رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الداخلية فى مجابهة فيروس كورونا، من خلال عمليات التطهير المستمر للمواقع الشرطية، وتنفيذ قرار حظر حركة الطريق، ومراقبة الأسواق وملاحقة المحال والمطاعم والمراكز التعليمية المخالفة، فإن ذلك لم يمنعها عن مكافحة الجريمة بشتى صورها.
مداهمات وملاحقات أمنية لا تتوقف، حيث يتحرك رجال الشرطة فى نهار رمضان لاستهداف الخارجين عن القانون، ويقفون فى الشوارع ليلاً ينفذون قرار حظر التجوال.
ضربات أمنية متكررة استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، التي تستخدم في أعمال العنف والمشاجرات، حيث نجحت الداخلية في استهداف أخطر تاجر سلاح بالبداري بأسيوط ومقتله بعد اشتباكات بالرصاص مع الشرطة، وعثر بمنزله على ورشة لتصنيع السلاح، وكميات من الأسلحة والذخيرة.
وبلغة الأرقام، نجحت الداخلية ـ خلال شهر ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في ضبط 3939 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3381 متهم، من بينها "2 جرينوف– 389 بندقية آلية – 702 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 233 مسدس – 2605 فرد محلى- 15630 طلقة مختلفة الأعيرة"، فضلاً عن ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط 5410 قطعة "سلاح أبيض، وضبط 69 تشكيل عصابي، ضموا 200 متهم، ارتكبوا 312 حادث.
الملاحقات الأمنية لم تتوقف على استهداف تجار السلاح، وإنما تخطت ذلك وصولاً لاستهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والبلطجية، حيث تم ضبط وفحص 10714 عنصر إجرامى شديد الخطورة، وضبط 660 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، و13 مطلوب في حكم بالإعدام و303 مطلوب في حكم بالسجن المؤبد".
وقانونياً، فإن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة