المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مخزن ضبط بحوزته 2 طن لحوم فاسدة فى المقطم

الإثنين، 11 مايو 2020 04:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مخزن ضبط بحوزته 2 طن لحوم فاسدة فى المقطم لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت نيابة المقطم الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة ، بفحص عينة من 2 طن لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ضبطت داخل مطعم وجبات جاهزة، وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات.

 

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" تابع لمطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة المقطم، وتبين لحيازته 2.110 طن "مفروم لحوم، دهون حيوانية، مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية. وذلك تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة