صور.. وزير قطاع الأعمال العام: ضوابط جديدة لتصفية الشركات الخاسرة وحفظ حقوق العمال

الإثنين، 11 مايو 2020 02:36 م
صور.. وزير قطاع الأعمال العام: ضوابط جديدة لتصفية الشركات الخاسرة وحفظ حقوق العمال جانب من الاجتماع
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن وجود خطة تضمن استدامة تطوير شركات القطاع، مؤكدا أنه لن يتم السماح بتأسيس أى شركات دون أن يكون لها دراسة جدوى حقيقية وتخدم قطاع تحتاجه الدولة، لافتا إلى أن التشريع الجديد وضع آلية جديدة للتعامل مع الشركات الخاسرة من خلال عرض الأمر على المساهمين فى حالة خسارة نص رأس المال، للاختيار بين أمرين، الأول هو ضخ أموال جديدة للشركة وعدم ترك المديونيات تتراكم، أو باتخاذ قرار بتصفيتها أو دمجها مع شركة أخرى مع الحفاظ على الحقوق الكاملة للعمال، قائلا: "مش هنعمل شركات علشان تخسر".
 
 
 
وأضاف توفيق أنه لن يتم السماح بتأسيس أي شركة جديدة تابعة للقطاع العامة إلا قبل وضع دراسة جدوى لها لبيان مدى أهميتها الاقتصادية للتأكد بالفعل أنها تخدم إحدى قطاعات الدولة، لافتا إلى أنه خلال العام المالى 2017/2018، بلغ عدد الشركات الخاسرة 48 شركة بنحو 16 مليار جنيه بالإضافة إلى 44 مليار جنيه مديونية، مُضيفا: "للأسف تم السماح لهذه الشركات الاستمرار فى خسائرها على مدار أعوام طويلة، وللأسف ليس لديها القدرة على سداد هذه المديونيات حتى الآن".
 
 
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون (203) لسنة 1991.
 
 
 
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، فلسفة المادة (3) من مشروع القانون، لافتا إلى أنها تستهدف الفصل بين كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك حتى لا يتحول مجلس الإدارة لمجرد تابع أو أداة لرئيس المجلس تنفذ أهدافه فقط، وتنص المادة على أن يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح رئيسها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة ويتكون من عدد فردى من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عن 5 ولا يزيد على 9، ويشكل على الوجه الآتى (رئيس غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة، وأعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى التى تحددها اللائحة التنفيذية منهم عضو يمثل وزارة المالية تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس".
 
 
 
كما يضم مجلس الإدارة ممثلا عن الاتحاد النقابى العمالى النوعى الأكثر تمثيلا يختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة، ويجب أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المنتدبين للإدارة.
 
 
 
وتحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات، وكذا ما يتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة.
 
 
KMM_9147
KMM_9152
KMM_9156
KMM_9158
KMM_9159
KMM_9135
KMM_9136
KMM_9137
 

KMM_9143
 

KMM_9146
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة