مسألة تحصيل فواتير الغاز والكهرباء والمياه والاتصالات من المسائل التى عادة ما تشغل المواطن، لأنه فى حالة عدم سداد قيمة الفواتير يكون تطبيق القانون هو الإجراء الأنسب والمتمثل فى سحب العداد حال تأخر المواطن عن سداد قيمة الاستهلاك فى موعده لمدة ثلاث أشهر متواصلة، وأن ما يجرى تطبيقه فى حال طلب التقسيط أو تأخر السداد، إضافة فوائد على الفواتير تبلغ 17.5٪، وهذا يعتبر بمثابة غرامة مؤقتة تجنبا لسحب العداد.
وفى الحقيقة بعض المواطنين يمتنعون عن سداد فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه بصورةٍ منتظمة قد تتجاوز الثلاثة أشهر وتصل لعدة سنوات فى بعض الأحيان، ما يترتب عليه اتخاذ عدة إجراءات من قبل الوزارة التى بدورها تمنح شركات التوزيع تفعيلها عند اكتشاف مشتركين غير ملتزمين بسداد المستحقات أو الفواتير الشهرية، حيث يحق لأى شركة توزيع على مستوى الجمهورية رفع عداد أى مشترك .
كيف تعامل القانون مع مديونيات فواتير الكهرباء والغاز والمياه؟
فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية بالنسبة لمسألة تحصيل فواتير الغاز والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من الفواتير وإشكالية عدم سداد تلك الفواتير تتخذ الوزارة أو الشركة 6 خطوات لرصد المديونيات لتقسيطها – وفقا للخبير القانونى والمحامية يارا أحمد سعد.
فى البداية – يجب التنبيه إلى أن المشرع أسقط الفواتير التى يمضى عام على عدم تحصيلها للكهرباء والغاز والتليفونات والمياه، ونرى سريان المبدأ لمن عليه مديونيات متراكمة لشركات المياه والاتصالات والغاز وغيرها، وذلك لأن القانون يتعامل مع هذه الشركات كونها تاجراَ فيما يتعلق ببيع وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتنص المادة 378 من القانون المدنى على أنه: "تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : (أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء،....".
القانون يتعامل مع الشركات كونها تاجراَ تسقط حقها بمضى سنة
ووفقا لـ"سعد" - لما كانت شركات الكهرباء والاتصالات والمياه والغاز قد أصبحت شركات تجارية بعد أن كانت هيئات عامة وتباشر نشاطها بقصد تحقيق ربح فتعد تاجرا وفقا للقانون ونرى سقوط حقوق هذه الشركات بمضى عام عن الكهرباء أو المياه أو الغاز أو خدمات الاتصالات التى يوردونها للمواطنين، وذلك عملا بنص المادة 378 من القانون المدنى.
رأى محكمة النقض فى الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض المصرية التصدى لهذه الإشكالية فى الطعن المقيد برقم 3316 لسنة 78 ق، برئاسة المستشار جرجس عدلى حيث أرست مبدأ قضائياَ لحسم هذا الأمر نص على: "سقوط الفواتير التى يمضى عام على عدم تحصيلها للكهرباء والغاز والتليفونات والمياه"، وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه – لما كان من المقرر أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع أخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وأن شركة الكهرباء شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقا للائحة التجارية الخاصة بها فإنها فى هذا الصدد تعد تاجراَ وتتقادم حقوقها بسنة واحدة إعمالاَ لحكم المادة 378/3 مدنى.
وإذ تمسك الطاعن بتقادم الحق فى المطالبة بالتقادم الخمسى على أساس أن المطالب به هو حق دورى متجدد فإن الحكم إذ انتهى إلى رفض الدفع على سند من أنه ليس من الحقوق الدورية المتجددة ولا ينطبق عليه نص المادة 375 من القانون المدنى، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعى فى هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول، ولما كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى خلصت من تقرير الخبير إلى انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المقضى به عن استهلاك التيار الكهربائى لمحطة الرى المجمعة وكان هذا الاستخلاص سائغاَ وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائها فإن النعى عليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاَ موضوعياَ لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
مستند