فيديو.. وزير قطاع الأعمال عن مصير الشركات الخاسرة:" اللى مفيهاش أمل هتقفل"

الثلاثاء، 12 مايو 2020 01:48 م
فيديو.. وزير قطاع الأعمال عن مصير الشركات الخاسرة:" اللى مفيهاش أمل هتقفل" الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أقرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب أحمد سمير، وبحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الشركات الخاسرة وذلك بضخ أموال جديدة لإنعاشها أو بتصفيتها أو دمجها مع شركات أخري.
 
 
 
ومن جانبه، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه للأسف بعض الشركات سٌمح لها بالاستمرار رغم خسائرها الضخمة لسنوات طويلة، لذلك التشريع الجديد وضع آليات جديدة للتعامل مع الشركات الخاسرة في حالة خسارة نصف رأس مالها أو أكثر، وذلك إما بضخ أموال جديدة من جانب المساهمين أو اتخاذ قرار بتصفيتها أو دمجها مع شركات أخري.
 
وأضاف توفيق، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، "مش عايزين نتعامل مع الشركات الخاسرة بشكل عاطفي، علشان اليافطة بتاعتها تفضل، اللي عايز يكمل يبقي يضخ أموال جديدة ويتحمل المسئولية".
 
 وأشار توفيق، إلي أنه خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وصلت خسائر 48 شركة لنحو 16 مليار جنيه علاوة علي 44 مليار مديونية، متابعا: "الشركات اللي مفيش فيها أمل هتتقفل، علشان محدش يجي يقول ازاي سمحتوا بهذه الشركات بالاستمرار لسنوات رغم خسائرها". 
 
ولفت توفيق إلي أن إحدي الشركات "استلفت مليار جنيه ولسه بتخسر لغاية دلوقتي"، قائلا:"المشاكل كبيرة جدا ومتراكمة منذ 40 عاما، وللاسف سوء الإدارة هي السبب الرئيسي"، مؤكدا أنه لن يسمح باستمرار شركات خاسرة حتى لا تحمل أعباء على الموازنة العامة للدولة، قائلا: " نواجه إرث قديم كيف تركنا شركات تخسر من20 سنة".
 
وأضاف وزير قطاع الأعمال، "بعض القطاعات بمثابة قنابل لم أسمع عنها في حياتي"
   ونصت المادة ٣٨  التي وافقت عليها اللجنة من  تعديلات  قانون شركات قطاع الاعمال  
" اذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الامر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة 
و نصت المادة على انه في حال عدم زيادة راس مال الشركة وفقا لما سبق و جب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل و تصفية الشركة او دمجها في شركة اخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل و ذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيدية 
و اضافت المادة انه " على الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقا لحكم الفقرة السابقة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ".
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة