منح مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991، والذى وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، نهائيا عليه باجتماعها الثلاثاء، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، شركات قطاع الأعمال مهلة لتوفيق أوضاعها فى ضوء التعديلات الجديدة للقانون.
وفى ضوء ذلك، نص مشروع القانون فى المادة الرابعة، على الآتى:
على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه بما فى ذلك تعديل أنظمتها الأساسية وتشكيل مجالس الإدارة، وذلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويستمر الحاصل على أعلى الأصوات من ممثلى العاملين بمجالس إدارات الشركات التابعة عضوا بمجلس إدارة الشركة لباقى مدته عند تطبيق حكم البند (ج) من المادة (21) من هذا القانون.
كما منحت المادة الشركات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وهذه المهلة ممنوحة للشركات التى تنطبق عليها المادة 38 والتى تنص على أنه فى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرضص الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادة رأس مال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل، وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويهدف مشروع القانون إلى تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981.