قال أشرف البغدادي المحامي المختص بشئون محاكم الأسرة، أما عن موقف القانون من الحضانة، فقد بينت مواده أنها التزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
وتابع البغدادي فى حديثه لـ اليوم السابع:" يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها".
وأشار المختص بالشأن الأسري، إلي أن حاضن الطفل إن كان أباً أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضاً أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار ، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، وحيث أن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغه ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية .
وأضاف:"أن قانون الأحوال الشخصية نص على بعض من المبادئ القانونية المتعلقة بحقوق الزوجات والأبناء، من أبرزها أن الزوج إذا حرر أتفاق تضمن بقاء الصغار فى يد مطلقته ووالداتها حال تزوجها بسبب ظروفه التى تمنعه من رعاية صغاره وارتضائه بذلك، الأمر الذى يعد تنازل عن حقه فى ضمه له مرة أخرى وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1980".
ويتابع:" وعن حالات قضايا إثبات النسب، يتم الحكم لصالح الزوجة إذا تبين فى حضور الشهود، أن المدعى عليه قد عاشرها معاشرة الأزواج، ولم يقدم هو الدليل على عكس ذلك، كما أنهم عاشوا بمنزل الزوجية طوال سنوات الزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة، وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بصغيرها".
وأضاف:" النفقات يقدرها قانون الأحوال الشخصية على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وحال فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة".