البرلمان يوافق على إنشاء صندوقى التأمين على الودائع ودعم الجهاز المصرفي

الأحد، 17 مايو 2020 04:07 م
البرلمان يوافق على إنشاء صندوقى التأمين على الودائع ودعم الجهاز المصرفي الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على  الفصل الثالث عشر من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الخاص بصندوقي التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي.

 

وينص فى المادة (176)، على أن يتبع صندوق التأمين على الودائع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية ميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويكون مقره مدينة القاهرة. ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير.

 

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي:

 

‌أ-      وسائل تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك.

 

‌ب-    تشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به.

 

‌ج-    تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك.

 

‌د-     نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان.

 

‌ه-    الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها.

 

‌و-     نظام مراجعة حسابات الصندوق.

 

ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى.

 

وجاءت المادة (177) كالتالى:

 

لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة صندوق التأمين على الودائع اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أي بنك لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذاً له:

أ- توجيه تنبيه.

 

ب- إلزام البنك بسداد مبلغ لا يجاوز (5%) من قيمة آخر اشتراك سنوي للبنك يزاد إلى (10%) في حالة تكرار المخالفة وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق.

 

فيما نصت المادة (178) على أن:

 

ينشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ويختص بالعمل على تطوير الجهاز المصرفيوتعزيز بنيته التحتية بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

 

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضواً برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ وخمسة أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة يختارهم مجلس الإدارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وتعتمد قراراته من مجلس الإدارة، ويراجع حسابات الصندوق اثنان من مراقبي الحسابات المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي.

 

وتتكون موارد هذا الصندوق من:

 

أ- مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (%1) من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنكالمركزي.

 

ب- الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض.

 

 ويُصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة، ويرحل فائض أمواله من سنة لأخرى.

 

وتنص المادة (179) على أن:

 

يعمل اتحاد البنوك على ترسيخ مفاهيم العمل المصرفي السليم، وتوثيق أواصر التعاون بين البنوك، وتكون له شخصية اعتبارية  وميزانية مستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير،ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس الإدارة.

 

ووفقا للمادة (180)، يتبع المعهد المصرفي البنك المركزي وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتصدر له قوائم مالية سنوية وتبدأ السنة المالية للمعهد في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل الفائض أو العجز الى ميزانية العام التالي، ويكون مقره الرئيسي بمدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع خارجها.

 

ويعمل المعهد على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية والقانونية ونظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا وأمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة