وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة على عدم سريان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على الجهاز المصرفى.
وقال الدكتور على عبد العال إن المادة 221 أصابت كبد الحقيقة مضيفًا أن هناك مقالا كتب فى إحدى الجرائد "باى باى العولمة"
وتابع قائلا: إن كل دولة تنظم أمورها المصرفية والمالية طبقًا لما تراه من طبيعة السوق
وجاء نص المادة (221)كما وافق عليها البرلمان كما يلى
لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويُحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي:
أ- الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.
ب- تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.
ج- تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.
د- إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون اسباب معقولة.
وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
ونصت المادة 222 على:
ينشأ بالبنك المركزي وحدة، ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أية ممارسات إحتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بشأنها.
وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا، وذلك دون الاخلال بسلطة مجلس الإدارة في توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون.
وذلك كله طبقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة