كشف مالك معرض سيارات ومحاسب، تم ضبطهما بالهرم، لاتهامهما بسرقة 8 سيارات، بعد النصب على مالكيها بحجة تأجيرها، أنهم يستخدمون عقود بيع ابتدائية مزورة لبيع السيارات، بعد استلام مالك المعرض لها لتأجيرها لصالح مالكيها، مشيران أنهما كانا يعلنان عن معرض تأجير السيارات، عبر عدة وسائل منها شبكة الإنترنت، لاستدراج الضحايا، والنصب عليهما عقب ذلك، حيث يتولى المتهم الثاني المحاسب، بيعها بعقود مزيفة.
وتوصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأصحاب السيارات المسروقة، بعد إرشاد المتهمان عنها، وتم عرضها عليهم، فتعرفوا عليها ووجهوا اتهاما لمالك المعرض والمحاسب، بالنصب والسرقة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام مالك معرض تأجير سيارات، و محاسب، له معلومات مسجلة ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الاستيلاء على السيارات حيث يقوم الأول باستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقاتبسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.