"هل يجوز أن أعطى أمى زكاتى لأنها محتاجة جدا ومطلقة منذ 25 سنة؟".. سؤال ورد اليوم إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عنه الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال شلبى :"لا يجوز إعطاء الأم والأب زكاة لأن الأم والأب لو محتاجين يكون الإنفاق عليهم واجب ومسئولية، وبالتالى لا يجوز أن أعطهم زكاة المال ".
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"يمكن أن تعطى والدتك من الزكاة إذا كانت من زكاة الزوج لأن نفقة الحماة ليست واجبة على زوج الإبنة ".
وكانت دار الإفتاء المصرية، أجابت عبر موقعها الالكترونى على سؤال نصه :"على من تجب زكاة المال ومصارفها؟"، قائلة:"المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب فى مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعى، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّى الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعى قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد أن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.
وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية فى قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة