نصت المادة 39 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضي بعزله مؤقتا من وظيفته مؤقتا، إلا في الحالات المشار إليها في المادة (34) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.
وتنص المادة 34 على ، إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المشدد.
ونص القانون على عقوبات تبعية لمن يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون إلى جانب العقول الأصلية ، حيث نص على أن المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها. وفي الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتباري المدان بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة بالغلق.
يذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب ، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة