وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا علي مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي يستهدف منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها.
ونظم مشروع القانون، كافة ما يتعلق بعمل جهاز تنمية المشروعات ، لتمنحة الصلاحيات والاختصاصات والآليات اللازمة بما يمكنه من القيام بدوره علي أكمل وجه، وفي هذا الصدد، نستعرض في ضوء المادة (60) ما يتعلق بموازنته :
1- يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تُعد على نمط الموازنات التجارية طبقاً لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهى بانتهائها.
2- يكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصري، ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده، ويُرحل فائض الميزانية من سنة إلى أخري.
3- لا يتقيد الجهاز فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 بشأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
4- لا يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التىلها موازنات خاصة.
5- للجهاز فى سبيل انجاز مهامه الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقاً للقواعد التىتقررها الاتفاقيات مع الجهات المانحة.