تعرف على ضوابط نقل الترخيص حال وفاة صاحب المحل وفقا لقانون المحال العامة

الأربعاء، 20 مايو 2020 07:00 ص
تعرف على ضوابط نقل الترخيص حال وفاة صاحب المحل وفقا لقانون المحال العامة   الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون المحال العامة الجديد، الذى أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية  ضوابط للتنازل عن ترخيص المحل، وأقر رسم للتنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه، كما حدد القانون الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له.
 
ونص القانون علي الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له، إذ تنص المادة (20)، على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.
 
كما نص قانون المحال العامة، على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل إليه، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة