تعرف على دور خبراء المعاينة فى صناعة التأمين

الأربعاء، 20 مايو 2020 02:00 ص
تعرف على دور خبراء المعاينة فى صناعة التأمين حريق مصنع
كتب : حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطورت تشريعات الإشراف و الرقابة على خبراء المعاينه وتقدير الأضرار مـع صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 195 لسنه 1959، حيث نصت المادة رقم 25 من القانون على تعريف خبراء الكشف و تقدير الأضرار كما نصت على أنه لا يجوز لهؤلاء مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين فى الجدول الخاص بذلك بمصلحة التأمين ، ويقصد بخبير المعاينه وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشـف عـن الأضـرار وتقديرها ودراسة اسبابها ، ومدى تغطيه الوثيقة لتلك الأضرار ، وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقايه من الاخطار ، والمحافظة على موضوع التأمين اذا طلب منه ذلك .
 
ويصدر بإنشاء هذا الجدول و الشروط التى يجـب توافرهـا فيمن يجوز قيده فيه قرار من الوزارة المختصة، ولا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء من غير المقيدين بالجدول إلا فى الحالات الإضطرارية التى تقتضى خبرة فنية خاصة ، ونص هذا القانون أيضا على أنه لا يجوز لخبراء المعاينه وتقدير الأضرار ان يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية فى معاينة و تقدير الأضرار ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة ، ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
 
كما نص القانون على أنه يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينه وتقدير الأضرار المنصوص عليهم فى الماده السابقة الشروط التالية: ان تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذيـه لهذا القانون ، وان تتوافر فيه الشروط المبينه فى البنود من 2 الى 6 (من المادة رقم (63 (من هذا القانون المشار اليه ، وفى حاله مزاولة اعمال المعاينة وتقدير الأضرار بواسطة شخص اعتبـارى تسـرى شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانونى لهذا الشخص، ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة 
 
كما يتم شطب القيد بقرار مـن مجلس ادارة الهيئة ، اذا فقد الخبير احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت انه قد قام بتقديم تقارير معاينات او تقدير اضرار تنطوى على غش او تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية ، او اذا ثبت عدم التزامه بالأسس الفنيه لمزاوله هذه المهنه، كما يقضى القانون بأنه لا يجوز لشركات التأمين ان تستعين بخبراء للمعاينه وتقـدير الأضرار من غير العاملين بها او العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر ، ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين بالسجل المشار اليه بالماده رقم 68 من القانون وذلك عدا الحالات التى تقتضى خبرة فنية خاصة وذلك بالشروط التى يحددها رئـيس مجلـس ادارة الهيئة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة