سيناريوهات عقوبة المتهم بدهس الأطفال الـ4 بأبنوب فى أسيوط.. لن يعاقب بالإعدام أو المؤبد.. المشرع حدد 8 عقوبات منها الإيداع بإحدى المؤسسات.. ووالده يعاقب بـ3 قوانين تصل فيها العقوبة للحبس 3 سنوات والتعويض

الأربعاء، 20 مايو 2020 01:00 ص
سيناريوهات عقوبة المتهم بدهس الأطفال الـ4 بأبنوب فى أسيوط.. لن يعاقب بالإعدام أو المؤبد.. المشرع حدد 8 عقوبات منها الإيداع بإحدى المؤسسات.. ووالده يعاقب بـ3 قوانين تصل فيها العقوبة للحبس 3 سنوات والتعويض حادث أبنوب أسيوط المأساوى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مازالت الجريمة البشعة التى شهدها مركز – أبنوب الحمام – بمحافظة أسيوط تتصدر المشهد، حيث ضاع 4 أطفال فى عمر الزهور - فى غفلة - أعمارهم لم تتجاوز الـ12 عاما، بسبب سرعة جنونية لمراهق لم يكبر عنهم بعام أو عامين، لتخسر أم 2 من أبنائها، وابن شقيق زوجها، ورابع من العائلة، ليخيم الحزن على العائلة، بعدما كانوا يستعدون لشراء ملابس العيد.

القصة التى أصبحت قضية رأى عام عاشتها أسرة فيصل فى أبنوب، بوجه خاص، ومركز أبنوب ومحافظة أسيوط بوجه عام، بعد دهس ابن صيدلى شهير فى أبنوب، 4 أطفال هم "أسامة ناصر فيصل 12 عاما، والشقيقين عبد الرحمن محمد فيصل 8 سنوات، وكريم محمد فيصل 7 سنوات، ومحمد أحمد عبد الناصر 12 عاما"، وعلى إثرها قررت النيابة العامة إيداع الطفل "أ. ص" والمتهم بدهس 4 أطفال لمدة أسبوع داخل إحدى مؤسسات الرعاية لمدة 7 أيام، وذلك بعد الاستماع لأقواله وأقوال أسرة الأطفال الأربعة.  

رئيسية

راجح أبنوب المتهم بدهس 4 أطفال

مأساة الأطفال الأربعة أدت إلى حالة من الغضب الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر" وظهور هاشتاج على منصات التواصل الاجتماعي بعنوان "راجح أسيوط"، زلزل السوشيال ميديا، وذلك نظرا لصغر سن الطفل المتهم بقتل الأطفال الأربعة بالخطأ، كما طالب رواد مواقع التواصل بإعدام "راجح أسيوط" والقصاص منه، والجميع يعلم قصة الطفل راجح الذين أُدين وآخرين بقتل الطفل محمود البنا بالسجن 15 سنة.

 إلا أن هناك العديد من الاشكاليات القانونية تصدت لها "اليوم السابع" في واقعة دهس الأطفال الأربعة بسيارة يقودها "أ. ص"، وكان ذلك مثار تساؤل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو مدى قانونية إعدام "الطفل" حال صدور الحكم ضده وباقي المتهمين في الوقت الذي لم يتجاوز سنه 18 سنة حيث يبلغ عمره 15 سنة. 

1589682028_474_95680_

 مكان الحادث

8 عقوبات قررها القانون للطفل

فى البداية – يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق – أن مناط المسئوولية الجنائية هو القدرة علي التمييز أو الاختيار فإن فقد الشخص أحدهما أو كلاهما امتنعت مسؤوليته، وهذا حال الصغار دون السابعة إذ قرر المشرع في قانون الطفل الصادر  سنة 1996 المعدل بالقانون رقم  126 لسنة 2008 في المادة 94 منه امتناع مسؤوليتهم الجنائية عن اي جريمة تعزوا إليهم بل حظر كذلك بدلالة الإشارة توقيع اي تدابير احترازية أو اجتماعية حيالهم، ثم قرر المشرع بعض التدابير التي توقع علي الطفل ما بين السابعة والثانية عشر إذا ارتكب جناية أو جنحة وقد بينت المادة 94 هذا التدابير وهي التوبيخ أو التسليم أو الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.                                                      

ووفقا لـ"فاروق" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - أما الطفل الذي تجاوز الثانية عشر ولم يبلغ الخامسة عشرة أن ارتكب جريمة فيحكم عليه طبقا للمادة 101 بأحد التدابير الآتية:

1- التوبيخ.

2- التسليم.

3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل.

4- الإلزام بواجبات معينة.

5- الاختبار القضائي.

6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.

7- الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة.

8-الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وعدا المصادرة ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر، ثم قرر المشرع في المادة 111 العقوبات التي توقع علي الطفل ما بين الـ 15 و الـ 18 سنة، فقرر لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنة الـ 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنة 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر – الكلام لـ"فاروق".   

1589682097_176_38242_

 اثار الحادث

بدائل السجن أو الحبس

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنة 15 سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير الاتية الاختبار القضائي أو العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ونصت المادة 112 لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.   

الأب يعاقب بـ3 قوانين تصل فيها العقوبة للحبس 3 سنوات  

أما بالنسبة لوالد الطفل الذي تداولت الأنباء أنه كان على علم بقيادة نجله السيارة – بحسب "فاروق" – فهو سيعاقب بـ3 قوانين وهى القانون المدنى وقانون الطفل وقانون المرور، حيث يعاقبه القانون المدنى على نوعين من الخطأ وهما "المفترض"، وذلك لسوء التربية، والخطأ الثانى هو عدم المتابعة والملاحظة ويكون هنا التعويض عن الضرر كما تقرره المحكمة، فقد نصت المادة 173 من القانون المدنى :

1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.

2- ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابة إذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته، وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف، وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

3- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية.  

كما أن الأب يعاقب أيضاَ بقانون الطفل بالحبس لمدة 6 أشهر لعدم رعاية نجله وتقويمه، أما قانون المرور تصل فيه عقوبة الأب للسجن 3 سنوات وغرامة من 5 الأف جنية لـ20 ألف جنية، وذلك لأنه سمح لشخص أقل م 18 سيارة فى قيادة سيارته. 

1589682193_643_59805_33

 سيارة الواقعة

مال المقصود بالطفل؟

وعن إجراءات المحاكمة – يقول الخبير القانونى والمحامى حسام حسن الجعفرى، نصت المادة 2 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008: "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، كما نصت المادة 122 فقرة 2: "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون" .

ما هو تشكيل محكمه الطفل؟

ويتكون قضاء الأحداث من:

أولاَ: محكمة جنح الأحداث: يتولاها قاض ينظر في المخالفات والجنح وفي حماية الأطفال المعرضين للخطر.

ثانياَ: محكمة جنايات الأحداث: وهي غرفة ابتدائية تتكون من رئيس وعضوين وتنظر في القضايا الجنائية المعروضة على محكمة الأحداث.

مدى جواز الحكم على الطفل بالإعدام؟

وأما عن مدى جواز الحكم على الطفل بالإعدام، يؤكد "الجعفرى" فى تصريح خاص - فقد نصت المادة 111 من قانون الطفل: "لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة "، ومع عدم الإخلال بحكم المادة "17" من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

1589752307_314_193809__-e1589752360423

 أحد الأطفال

-ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند "8" من المادة "101" من هذا القانون، أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 5 و6 و8 من المادة 101 ومن هذا القانون.

 

-ونصت المادة 121 : تشكل محكمة الأطفال من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه و ذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .

 

- ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية، ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، و يراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة . 

1589752452_325_284356__

 طفل أخر

هل يجوز محاكمة أمام محكمه الجنايات؟

الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان: الأول: هو جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم

1-أن تكون الواقعة جناية "شرط الجريمة".

2-أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة "شرط الســن".

3-أن يُساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية "شرط المُساهمة".

4-أن يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل "شرط الاقتضاء".

 

أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصري في المادة 230 وما بعدها، وهي موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.

 

وفى تلك الأثناء - تكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث "شريطة أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة"، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الأحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية أو إلى ذويه أو حبسه، وعلى كل حال هذا الموضوع محكوم بنصوص  المواد 227 و 228 و 230 من قانون الإجراءات الجنائية. 

والد الأطفال

والد الأطفال

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة