الإدارية العليا تعادل "العضوية الملكية" لأمراض الباطنة بنظيرتها "المصرية"

الخميس، 21 مايو 2020 10:56 ص
الإدارية العليا تعادل "العضوية الملكية" لأمراض الباطنة بنظيرتها "المصرية" مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألغت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة "السادسة تعليم " قرار كلية الطب بإحدي الجامعات، والمتضمن رفض معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة التي حصلت عليها طبيبة بدرجة الدكتوراة في الطب، التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، وألزمت المحكمة الجامعة معادلة الشهادة.

 

وثبت للمحكمة، أن الطبيبة حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب 1997، بتقدير عام " ممتاز مع مرتبة الشرف"، ثم حصلت على درجة الماجستير في الأمراض الباطنة بتقدير " جيد جدًا "، وعُينت معيدة بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطبعام٣٠٠٣ ، ثم سجلت وناقشت رسالة الدكتوراه عام ٢٠٠٦ .

 

وقامت الطاعنة بالتسجيل لأداء امتحان الجزء الأول لعضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة ، وعلى إثرحصولها على شهادة العضوية التى اجتازت الامتحانات فيه بنجاح ، تقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمُعادلةشهادة العضوية التي حصلت عليها بدرجة الدكتوراة في الأمراض الباطنة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانونتنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، كونها قامت بالتسجيل للحصول على شهادةعضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة بعد 1/7/2007 بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 71 لسنة2007 .

 

 ورأت المحكمة ، أن الطبيبةاستوفت الشروط التي تضمنها قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 2 لسنة 2002 لمُعادلة عضويةالكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة التي حصلت عليها عام 2010 بدرجة الدكتوراة في الطب التي تمنحها الجامعاتالمصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، كونها قامت بتسجيل رسالة دكتوراةفي الطب بالجامعة جهة عملها لمدة جاوزت سنتين، وناقشت هذه الرسالة بنجاح، واعتمد ذلك مجلس الكلية . 

 

 

ومن ثم يصبح قرار رفض المعادلة فاقدًا لسببه الذي يُبرره، الأمر الذي يتطلب القضاء بإلغائه ومنحها المعادلة .

 

 

ولم تقتنع المحكمة بسبب الرفض كون الطبيبة قامت بالتسجيل للحصول على عضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة مدارالنزاع بعد 1/7/2007، بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 71 لسنة 2007 ، إذ أن هذا الشرط رأت المحكمة بعدممشروعيته؛ كونه لا يعد شرطًا علميًا من الشروط الموضوعية للمُعادلة مما يدخل في صميم اختصاص المجلس الأعلى للجامعات.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة