نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، والذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مجموع مواده، وضع البنوك المملوك اسمهما بالكامل للدولة، واختصاصات الجمعية العامة لكل منها.
وحسب مشروع القانون، يكون لكل بنك من البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية.
وتتولى الجمعية العامة للبنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة على الأخص ما يأتي:
أ- إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات.
ب- تعديل النظام الأساسي.
ج- تقرير اندماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نافذًا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
د- اعتماد الموازنة التقديرية.
ه – تحديد مرتبات البدلات والمكافآت
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزى دون أن يكون لهم صوت معدود
ويهدف مشروع القانون إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة