حبس عامل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر

السبت، 23 مايو 2020 12:16 م
حبس عامل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر مشغولات ذهبية - ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لسرقة مشغولات ذهبية وهواتف محمولة من داخل شقة بمدينة نصر، وتحرر محضر بالواقعة، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول مفادة تلقية بلاغا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية و3 هاتف محمول من داخل الشقة سكنه.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل سابق لدى المجنى عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، له معلومات مسجلة) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وكذلك نسخة المفتاح المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة