أمرت نيابة السلام، بإحالة متهمين بالتحرش بالفتيات بمنطقة النهضة في السلام للمحاكمة الجنائية، وكشفت التحقيقات، أن المتهمين هما "ح.م"، و "ع.ع" عاطلين، وكشفت التحريات بشهادة شهود العيان وكاميرات المراقبة قيام المتهمين بالتحرش بالفتيات لفظيًا وجسديًا، وأقر المتهمان بارتكابهم لوقائع التحرش، بسبب تعاطيهم للمواد المخدرة وعدم وعيهم بارتكاب تلك الوقائع.
وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام عاطلين بالتحرش بالفتيات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما أقرا بارتكاب وقائع التحرش بالفتيات، وحرر المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيق.
ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنث، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة