حبس سيدتين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في النزهة

الأحد، 24 مايو 2020 01:53 م
حبس سيدتين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في النزهة سرقة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة النزهة، بحبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط سيدتين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل فى منطقة النزهة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط سيدتين لهما معلومات مسجلة لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمتان وإتهموهما بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة