يتساءل البعض عن إمكانية التحقيق أو محاكمة المتهم دون محامى خاص به، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية موقف القانون من هذا الإجراء.
ويقول المحامى خالد محمد، إنه لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها، إلا بحضور محام موكل، أو منتدب، وهذا يعنى وجوب حضور محام مع كل متهم فى جريمة يجوز فيها الحبس، سواء كانت المحاكمة أمام محكمة الجنايات، أو الجنح وهذا النص قيد إجرائي لصحة إجراء المحاكمة، يترتب على مخالفته بطلان إجراءات المحاكمة بطلانا يتعلق بالنظام العام .
وأضاف المحامى بالنقض، أنه طبقا للمادة 214من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على " انتداب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية، صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه"، موضحاً أن الشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات.
الشرط الأول : ما أوجبته المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية ((المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ))
الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه. ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين، فلا يصح أن تعين له المحكمة محاميا إلا إذا كان لم يوكل محاميا، أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.
الشرط الثالث: مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا.
الشرط الرابع: لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى دفاع المتهم فى إدانته.
الشرط الخامس: حضور المحامى إجراءات المحاكمة من أولها إلى أخرها.
الشرط السادس: حق الدفاع عن المتهم فى أن يكون أخر من يتكلم.
الشرط السابع: عدم جواز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك و بموافقة محاميه.
الشرط الثامن: عدم تعارض مصالح المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة