أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 90 لسنة 61 قضائية بمجازاة رئيس قطاع التمويل بوزارة الدولة للآثار "وكيل أول وزارة" ومديري منطقة آثار الكرنك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليهاالإضرار بمصلحة مالية للدولة.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأن محمد سامي حسين، رئيس قطاع التمويلبوزارة الدولة للآثار "وكيل أول وزارة" لم يتخذ كل ما يلزم من إجراءات حيال تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة المجلس الأعلىللآثار بعرض أمر فسخ العقد المبرم بين المجلس والشركة المصرية للصوت والضوء بشأن حق الإنتفاع بالأماكن الاثرية علي إدارةالفتوي بمجلس الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو حصول المجلس الأعلي للآثار على مستحقاته وإزالة كل أنواع استغلالالشركة للأماكن الأثرية غير المنصوص عليها بالعقد رغم تكليفه بذلك.
وتضمنت حيثيات الحكم أن إبراهيم محمود محمد وأمين رمضان علي مديري منطقة آثار الكرنك لم يتخذا قبل إحالتهما للتقاعدالإجراءات القانونية اللازمة حيال التعدي الواقع من الشركة المصرية للصوت والضوء فرع الأقصر على حرم معبد الكرنك بإقامةكشكين به دون ترخيص وموافقة المختصين بوزارة الأثار على ذلك، ولم يتخذ الأخير الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي أو تقنينأوضاعها.