سقوط شخصين لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى بالمقطم

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:31 ص
سقوط شخصين لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى بالمقطم متهمين - ارشيفية
كتب عيد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ألقى رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن القبض على شخصين بالمقطم لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزتهما 500 ألف جنيه سودانى، وحرر محضر بالواقعة . 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا مفادة ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قيام سائقان ، أحدهما مقيم بمحافظة الإسكندرية، والآخر بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى"، متخذان من منطقة الهضبة الوسطى بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة مستأجرة بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على (500 ألف جنيه سودانى- عملات قديمة)، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "ولا يعلما بياناته الكاملة" مقابل مبلغ مالى قدره (70 ألف جنيه) بقصد توصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة أسوان مقابل مبلغ مالى بالعملة المصرية، ليقوم الأخير بإستبدالها بالعملة السودانية المتداولة بواسطة آخرين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 

 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة