عددت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنة 2017 لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، حالات إنهاء خدمة الموطفين العاملين بالدولة ومنها حالة فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل، الانقطاع عن العمل دون إذن، عدم اللياقة صحيا، الإلتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص، الحكم على الموظف بحكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوية مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
وأكد قانون الخدمة المدنية، أنه إذا حكم علي الموظف بالإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة، فأنه يتعين علي إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر علي السلطة المختصة أو من تفوضة لإصدار قرار بإنهاء خدمته إعتباراً من تاريخ صدور الحكم، مالم يكن موقوفاً عن العمل قبل صدور الحكم، فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه، ولا يجوز أن يسترد منه ما سبق أن صرف له من أجر.
وفي هذا الصدد، نستعرض حاله الحكم علي الموظف في ضوء المادة (179) من اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي النحو الأتي :
"إذا حكم علي الموظف حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، يتعين علي إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر علي السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته".