تنظم مجموعة من التشريعات أعمال التأمين فى مصر ، والتى تصل إلى 11 تشريعا بهدف الإشراف والرقابة على هيئات التأمين والتى بدأت منذ عام 1939 فور إلغاء الامتيازات الأجنبية وتمصير شركات التأمين فى مصر.
1 - قانون الإشراف والرقابة على التأمين.
صدر القانون رقم (92) لسنة 1939 كأول تشريع فى مصر خاص بالأشراف والرقابة على هيئات التأمين ، فور إلغاء الأمتيازات الأجنبية ثم تلاه القانون رقم (156) لسنة 1950 بالأشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال ، ثم صدر القانون رقم (195) لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين ، وفى عام 1975 صدر القانون رقم (119) لسنة 1975 ، ثم صدر فى عام 1981 القانون رقم ( 10) لسنة 1981 بالأشراف والرقابة على التأمين فى مصر، والذى تم تعديله بالقانون رقم (91 لسنة 1995 والقانون رقم (118) لسنة 2008.
2 - اللائحة التنفيذية لقانون الأشراف والرقابة على التأمين.
فى عام 1996 صدر قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم (362 ) لسنة 1996 ، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981 ، وتم تعديلها عدة مرات ، كان آخرها بمقتضى قرار وزير الاستثمار رقم (245) لسنة 1008.
3 - قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
فى 25/2/2009 صدر القانون رقم (10) لسنة 2009 والذى بمقتضاه نشأت الهيئة العامة للرقابة المالية ، والتى تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال ، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين ، والتمويل العقارى ، والتأجــير التمويلى ، والتخصيم ، والتوريق.
4 - النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية.
بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة2009 ، بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية تحددت اختصاصات هذه الهيئة.
5 - القانون المدنى رقم (131) لسنة 1948
نظم القانون المدنى الأحكام الخاصة بعقد التأمين وذلك فى الفصل الثالث من الباب الرابع منه وذلك على النحو التالي:-
الفصل الثالث: عقد التأمين ، أحكام عامة ، بعض أنواع التأمين.، التأمين على الحياة، ، التأمين من الحريق.
6 - قانون التجارة البحرية.
نظم قانون التجارة البحرية فى الباب الخامس منه الأحكام الخاصة بالتأمين البحرى وذلك على النحو التالى :-
الباب الخامس: فى التأمين البحري.
الفصل الأول: الأحكام العامة
الفصل الثاني: أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحري.
أولاً : التأمين على السفينـة
ثانياً : التأمين على البضائع
ثالثاً : التأمين من المسئولية
7 - قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية. رقم (27) لسنة 1994
تستند شركات التأمين فى شرط التحكيم المرفق بعقود التأمين المختلفة إلى الأحكام الواردة فى هذا القانون.
8 - قانون المرور. رقم (66) لسنة 1973
اشترط قانون المرور رقم (66) لسنة 1973 المعدل أخيراً بالقانون رقم (121) لسنة 2008 فى الفقرة (2) من المادة (11) منه التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة ، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها ، التى تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها ، أو تسييرها طبقاً لأحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقاً لبنود وثيقة التأمين
9 - قانون التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم (72) لسـنة 2007
تضمنت أحكام قانون التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع كافة الأمور الخاصة بوثيقة التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث هذه المركبات
10 - قانون البناء.
تضمنت أحكام قانون البناء تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.
11 - النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتأمين الصـادر بقرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (288) لسنة 2008
تأسيساً على ما جاء بأحكام القانون رقم (118) لسنة 2008 صدر النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتأمين بموجب قرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (288) لسنة 2008 والذى بمقتضاه أصبحت عضوية الاتحاد وجوبيه على شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها بالعمل فى مصر ، ومن الأهداف التى يسعى الاتحاد إلى تحقيقها العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأمينى الصحيح ووضع مواثيق وأخلاقيات المهنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة