نظم مشروع قانون البنك المركزى الجهاز المصرفى، الذي وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه، شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، ونصت علي أن يُحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتبارى، غير مُسجل، أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها، ويُحظر على أية منشأة غير مُسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
وحددت المادة 65 من المشروع الشروط التى يجب أن تتوافر لأى منشأة تتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة أعمال البنوك، ونصت المادة على أنه لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأية منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:
1- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعاً لبنك أجنبى.
2- فرعاً لبنك أجنبي، أو شركة مساهمة مصرية تابعة لبنك أجنبي، يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية مُحددة ويخضع لرقابة السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي، وأن توافق تلك السلطة علي العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
أ- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
ب- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
ج- ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
د- ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ه- ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
و- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية؛ والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.
ز- أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
ط- كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.
3 - يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية مُحددة ويخضع لرقابة السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة علي العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزى.
4 - يجوز لمجلس الإدارة الاستثناء من الحد الأدنى لرأس المال للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.