وحسب المادة 213 من مشروع القانون، فإن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المُعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
كذلك أكدت المادة القانونية أن إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المُغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
وأجاز مشروع القانون، للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة.
وحظر مشروع القانون، وفقا لذات المادة، إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
واستثناءً من الحد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية، متى تم ذلك وفقاَ للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.