للعاملين بالقطاعين العام والخاص.. اعرف كيف تستفيد من تأمين وتعويض البطالة

الجمعة، 29 مايو 2020 10:00 م
للعاملين بالقطاعين العام والخاص.. اعرف كيف تستفيد من تأمين وتعويض البطالة مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشمل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بابا خاصا يسمى "تأمين البطالة"، يستهدف الحفاظ على التأمين ضد البطالة مع تطوير أسسه وقواعده وزيادة مزاياه، ليستفد منه الكثير من فئات العاملين. وفى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا، نوضح تفاصيل تأمين وتعويض البطالة، والمستفيدين منه، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كالتالى:

الفئات الخاضعة: يسرى هذا النوع من التأمين على المؤمن عليهم من العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملون بالقطاع الخاص ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين. أما باقى الفئات الخاضعة لأحكام القانون فهى غير مغطاة بتأمين البطالة، وذلك إما لعدم إمكان تصور تعرضهم لهذا الخطر أو لأن طبيعة أعمالهم تفترض تعرضهم له بشكل دورى متجدد قد يكون يومى.

يمول هذا التأمين من الموارد الآتية:

- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.

- ريع استثمار أموال هذا التأمين. التعويضات: كفل القانون للمؤمن عليه المتعطل الحق فى تقاضى تعويض البطالة متى توافرت بشأنه الشروط المطلوبة لذلك. ويستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال.

- ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

ويقدر هذا التعويض وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: 75% للأربعة أسابيع الأولى. 65% للأربعة أسابيع الثانية. 55% للأربعة أسابيع الثالثة. 45% لباقى الأسابيع.

وإذا كان الأصل أن تعويض البطالة يقتصر على الحالات التى تنتهى فيها الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه، إلا أن المشرع قرر استحقاق هذا التعويض للمؤمن عليه فى حالات معينة حددها على سبيل الحصر مراعاة لحال أسرة المتعطل، على أن يقدر التعويض فى هذه الحالات بواقع 40% من أجر الاشتراك الأخير، ويلاحظ أن المشروع استهدف زيادة نسبة التعويض عن المعمول بها حالياً.

وحدد المشرع الحالات التى يسقط فيها الحق فى صرف تعويض البطالة، كما حدد الحالات التى يوقف فيها صرف التعويض على أن يعود الحق فى صرفه بعد زوال سبب الإيقاف متى كانت شروط الصرف لازالت متوافرة. وفى حالة قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب إنتهاء الخدمة، فقد قرر القانون صرف التعويض بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يعرض خلالها النزاع على مكتب علاقات العمل المختص ليبدى رأيه فيه وفقاً للإجراءات التى يبينها قرار يصدر من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. أما إذا رأى مكتب القوى العاملة المختص أن سبب انتهاء الخدمة من الأسباب التى لا يستحق معها تعويض البطالة يتم استرداد ماسبق صرفه للمؤمن عليه اذا ماثبت عدم استحقاقه للتعويض.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة