قررت نيابة عين شمس، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين، وتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بعين شمس، وحرر محضر بالواقعة.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا من المقدم احمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفادة بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس تمكنت من ضبط (عاطلَين - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية "لأحدهما معلومات مسجلة").. حال استقلالهما دارجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (3 هواتف محمول- مبلغ مالى "مجهولى المصدر").
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدارجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب، كما أضافا بتحصلهما على الدراجة النارية المضبوطة بحوزتها من أحد الأشخاص بمنطقة سرياقوس بمحافظة القليوبية "جارى التوصل إلى مالكها، وإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل
1 - على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
2.. على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3.. على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى .
4.. على السرقات التى تحصل ليلا.
5.. على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر.
6.. على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.
7.. على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8.. على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .