منذ إنشاء اتحاد الاذاعة و التليفزيون حددت رسوم يتم تحصيلها كضرائب على فاتورة الكهرباء الشهرية لصالح الإذاعة، كما حددت القواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية التى أقرها مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض القوانين المنظمة لقواعد تحميل مستهلكي الطاقة الكهربائية بأعباء ضريبية نوعية تحصل ضمن فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية لصالح مصلحة الضرائب ، وهى كما يلى:
- رسم إذاعة:
بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة في باقي الأغراض وذلك طبقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968.
- الضريبة النوعية:
1) ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
2) ثلاثة قروش على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980.
3) 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة