لرواد محكمة الأسرة.. نفقة المتعة جبر لخاطر المطلقة وتعويض عن آلامها النفسية

الأحد، 03 مايو 2020 09:00 م
لرواد محكمة الأسرة.. نفقة المتعة جبر لخاطر المطلقة وتعويض عن آلامها النفسية   محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمود مصطفى المحامي المختص بالشأن الأسري، إن قانون  الأحوال الشخصية، أكد أن المتعة ليست نفقة إنما تعويض وجبر ضرر  لخاطر المطلقة وتعويض عن آلامها النفسية التى ألمت بها، من طلاقها ولا تعطى المتعة لمطلقة فى طلاق رجعى، كما تستحق المتعة متى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، أي أن المطلقة أصبح طلاقها بائنا، بالإضافة إلي وجوب فوات مدة العدة لاستحقاق نفقة المتعة.

وأضاف مصطفي فى حديثه لـ"اليوم السابع": وتشمل الشروط القانونية اللازمة لاستحقاق نفقة المتعة، بأن تقدر على الأقل سنتين، حيث إنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقًا لحالة الزوج وتحريات الدخل.

وأكمل المختص بالشأن الأسري: "فى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببًا كافيًا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها".

وأشار المحامي، إلي أن المطالبة بالمتعة لا يسقط بالتقادم لأن الشريعة الإسلامية لا تعرف سقوط الحقوق بالتقادم، فهى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، كما أن المتعة ومؤخر الصداق لا حبس فيهما لاختلافهم عن النفقات.

وأكد أن شروط وقوع الطلاق الصحيح وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

وتابع: لا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة