سقوط تشكيل عصابى يستغل الأطفال فى سرقة السيارات بشبرا

السبت، 30 مايو 2020 11:59 ص
سقوط تشكيل عصابى يستغل الأطفال فى سرقة السيارات بشبرا متهمين - ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عناصر تشكيل عصابى لاستغلال الصبية "الأحداث" فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات، بمنطقة شبرا وحرر محضر بالواقعة.  حيث كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 3 "أطفال" أحدهم ينتحل شخصية أخرى، عقب قيامهم بسرقة جهاز كاسيت، طفاية حريق من داخل سيارة بأسلوب "الضغط على الهواية".
 
وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من (عاطلَين "أحدهما له معلومات جنائية")، تم ضبطهما وأقرا بأقوال المتهمين، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى استقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم فى ارتكاب حوادث السرقة لصالحهما، واعترفا باستغلال الثلاث أطفال فى ارتكاب 5 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة