انتهي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الإثنين، من مناقشة 50 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، علي أن يتم إستكمالها في الجلسات اللاحقة.
وشهدت الجلسة تعديل المادة 23 من مشروع القانون وذلك بحذف كلمة "القاهرة" التي وردت بأنعقاد مجلس إدارة البنك المركزي بمقر مركزة الرئيسي.
وتنص المادة بعد تعديلها، يجتمع مجلس الإدارة بمقر مركزه الرئيسي بالقاهرة مرة على الأقل كل شهر، وذلك بدعوة من المحافظ، أو بناءً على دعوة من ثلثي أعضاء المجلس، ويجوز أن يُدعى مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزي بشرط أن يكون داخل جمهورية مصر العربية.
ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم المحافظ أو أحد نائبيه، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الادارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وذلك بما لا يجاوز أربع مرات خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، وتُحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت، على ألا يجاوز عدد مستخدمي تلك الوسائل ثُلث عدد الأعضاء المشاركين في الاجتماع.
وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه إجراءات ونظام عمله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة