أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة جنح مصر الجديدة، طالبت فيها بحبس زوجها، وذلك بعد قيامه بتعذيبها وإحراق جسدها، واعتياده التعدى عليها بالضرب، وفقاً لتقارير طبية وشهادة الشهود، والتي أثبتت الإصابات بجسدها، والتسبب في إجهاضها ، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية، بعد إقامتها دعوي طلاق للضرر.
وأكدت الزوجة أن زوجها أصبح مؤخرا عاطل عن العمل، ويعاني من حالة اكتئاب، وأنها خلال الشهور الماضية، كانت تنفق عليه وأسرته، وتضطر للعمل فى أكثر من وظيفة، وبالرغم من ذلك لم ترحم من العذاب، ومعاقبتها بالضرب دون سبب .
وأشارت الزوجة إلي أن زوجها طردها من منزلها ليلا بملابس المنزل برفقة طفلتها، إلى أن قررت الزوجة رفض العنف وأوقفته عند حده بالتوجه لقسم الشرطة، بعد أن تطورت الخلافات بينهما إلي التعذيب بالحرق، وحرمانها من الطعام، مضيفه:"أقمت دعوي طلاق للضرر بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، خوفا علي حياتي من تهديداته، فى محاولة للهروب من العنف، والعيش بعيداً عنه".
وأكدت: فى أخر خلاف جمعنا قام بالتعدي على بالضرب المبرح، والتسبب لي بنزيف حاد رغم حملي فى الشهر الخامس، مما تسبب بإجهاضي، وسوء حالتي الصحية.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة