يستعرض "اليوم السابع" اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال، وفقا لقانون المحال العامة الجديد الذي أقره البرلمان وصدر منذ شهور، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، بتشكيل اللجنة.
وفي هذا الصدد، تنص المادة (4) من القانون، علي أن تُنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء أو المختصين في ذات النشاط، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للقانون، تختص اللجنة بما يلي:
1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية.
2- تصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط المزاول بها وإدراجها بجداول تُعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفقًا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التي تتراءى للجنة.
4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التي تقدرها اللجنة.
6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
7- الموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولة عملها.
جدير بالذكر، أنه أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة عليا لتراخيص المحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية 6 من الخبراء والمختصين يمثلون كلا من وزارات القوى العاملة والداخلية والصحة والبيئة والقوى العاملة والإسكان ويكون ممثل وزارة التنمية المحلية ممثل للجنة.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء الخاص بأغراض وقواعد وإجراءات وحدود الصرف من حصيلة التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.