عقب تداول فيديو لفتيات أثناء تعذيبهن قطة على السوشيال ميديا، وتفاعل عدد كبير مع الفيديو واستهجان أفعالهم، خاصة من المشاهير الذين استنكروا هذه الممارسات، قال قانونيون إن عقوبة تعذيب الحيوانات أو قتلها، حددها المشرع فى المواد 355، و 356 و 357، حيث نصت المادة الأولى، على أن كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشى، أو أضر به ضررا كبيرا، يعاقب بالحبس مع الشغل.
وأوضح قانونيون، أنه فى حالة الشروع فى قتل حيوان عن طريق سمه أو بأى طريقة أخرى، فإن المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
وأضاف قانونيون، أن المادة رقم 356 من ذات القانون نصت على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، فيما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
وفى عام 1982 تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
وتردد أن الفيديو الذي تم تصويره لتعذيب القطة في إحدى الدولة.
عدد الردود 0
بواسطة:
لا حول ولا قوة الا بالله
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام ( عُذّبت امرأة في هرّة ، سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ؛ لا هي أطعمتها ، ولا سقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) متفق عليه.