صرخة يوم الجمعة .. دار الإفتاء تحذر: خرافة لتخويف الناس وحديث مكذوب

الجمعة، 08 مايو 2020 10:47 ص
صرخة يوم الجمعة .. دار الإفتاء تحذر: خرافة لتخويف الناس وحديث مكذوب دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت دار الافتاء المصرية، تحذيرها من انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، حول موافقة أول يوم رمضان يوم الجمعة وأن 15 رمضان يوافق يوم جمعة وكتابة حديث يستغله البعض لتخويف الناس من يوم الجمعة الموافق 15 من شهر رمضان هذا العام، حيث أطلقوا عليه #صرخة_يوم_الجمعة، ويستشهدون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« في الخامس عشر من شهر رمضان ليلة الجمعة ستكون فزعة –نفخة-، توقظ النائم ، وتفزع اليقظان ، وتخرج النساء من مخدعهن ، وفى هذا اليوم سيكون هناك الكثير من الزلازل».

 وأكدت الدار أن هذا الكلام غير صحيح، ولم يثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات هذا الحديث بلفظ: «يَكُونُ فِي رَمَضَانَ هَدَّةٌ تُوقِظُ النَّائِمَ وَتُقْعِدُ الْقَائِمَ، وَتُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ مِنْ خُدُورِهَا...»، ثم قال: هَذَا حَدِيث مَوْضُوع –مكذوب- عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ الْعَقِيلِيّ في كتابه الضعفاء الكبير: لَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيث أصل عَنْ ثِقَة وَلَا من وَجه ثَابت.

وكانت دار الإفتاء المصرية ردت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، على بعض الادعاءات المنتشرة على فيس بوك حول زوال فيروس كورونا يوم 19 مايو الحالى.

 وقالت دار الإفتاء: "احذر من الخرافات.. انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا يدعي فيه صاحبه أنه في شهر مايو خاصة يوم التاسع عشر من شهر رمضان سيزول فيروس كورونا المستجد، ويستدل على ذلك بحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ، وَتَقُومُ عَاهَةٌ، إِلَّا رُفِعَتْ عَنْهُمْ أَوْ خَفَّتْ»، حيث فسر الحديث بأنه إذا انتشر الوباء فإن الله عز وجل يرفعه وقت ظهور نجم الثريا الذي يكون مع بداية فصل الصيف وشدة الحر، وهذا الكلام غير صحيح، فالمقصود من الحديث هو ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من عدم جواز بيع الثمار قبل نضوجها وظهور صلاحها.

وتابعت دار الإفتاء: "ولعل من الحكمة في النهي عن هذا البيع: الفائدة التي تعود على البائع والمشتري معًا، فترك الثمرة حتى تنضج يزيد من ثمنها وفيه مصلحة للبائع، وتركها حتى يظهر صلاحها فيه مصلحة للمشتري، وبذلك يقطع باب التشاحن والإثم عند فساد الثمرة، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ وَمَعَنَا ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ»، قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا تَذْهَبُ الْعَاهَةُ؟ قَالَ: «طُلُوعُ الثُّرَيَّا».

والمُرادُ بالعاهَةِ: الآفَةُ التي تُصيبُ الثَّمَرَ والزَّرْعَ فتُفسِدُهُ. والثُّرَيَّا: اسمٌ لنَجمٍ يَطلُعُ صباحًا في أوَّلِ فصلِ الصَّيْفِ عندَ اشتِدادِ الحَرِّ ببِلادِ الحِجازِ، وطُلوعُ الثُّرَيَّا عَلامةٌ على نُّضج الثمار.

واختتمت دار الإفتاء:"وأخرج أيضًا البخاري في صحيحه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ»يبدو صلاحها: يظهر نضجها.. والله أعلم".

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة