بأمر القانون..لا يجوز مزاولة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء إلا بترخيص

السبت، 09 مايو 2020 01:00 ص
بأمر القانون..لا يجوز مزاولة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء إلا بترخيص مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 في مجموع مواده، ضمن حزمة التشريعات الهامة التي ناقشها البرلمان وتدعم الدولة في مواجهة كورونا المستجد "كوفيد -19"، عدم جواز مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء بدون ترخيص بذلك.
 
وتناولت المادة (35مكرر 3) آليات تقديم الترخيص وسريانه، حيث أكدت أنه لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي بدون ترخيص بذلك، علي أن يقدم طلب الترخيص إلي إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان رسماً لا يزيد علي 2000 جنيه، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وتأتى أهمية إقرار هذا القانون حفاظاً على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، حيث إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية؛ ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.
 
ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة