سقوط عامل بحوزته 75 ألف استيكر واغلفة مطبوعة لشركات بدون تفويض بعين شمس

السبت، 09 مايو 2020 01:13 م
سقوط عامل بحوزته 75 ألف استيكر واغلفة مطبوعة لشركات بدون تفويض بعين شمس مطبعة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط  75 ألف "مطبوع تجارى" بدون تفويض من أصحاب الحقوق بداخل إحدى المطابع بمنطقة عين شمس، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية وضبط مرتكبيها.
 
وأكدت معلومات وتحريات لمباحث المصنفات، قيام مالك مطبعة فى بدائرة قسم شرطة عين شمس، بطباعة العديد من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق بالمخالفة لأحكام القانون .
   
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها، وتبين وجود أحد الأشخاص عامل بالمطبعة ، وعثر بداخلها على 75 ألف مطبوع تجارى ما بين "إستيكر خاص بمنتجات غذائية، شهادات ضمان خاصة ببعض الشركات، أكياس مواد غذائية، أغلفة أشعة خاصة بمراكز طبية، وجميع تلك المطبوعات تم طباعتها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة