هل يجوز لمحاكم الجنايات إحالة قضايا إحراز السلاح لعدم الاختصاص؟.. المشرع لم يجز تخلى الجنايات عن نظر قضايا السلاح.. وجعل الاختصاص مشترك بينها وبين محكمة أمن الدولة طوارئ.. والنقض تحسم النزاع بين المحكمتين

السبت، 09 مايو 2020 03:00 ص
هل يجوز لمحاكم الجنايات إحالة قضايا إحراز السلاح لعدم الاختصاص؟.. المشرع لم يجز تخلى الجنايات عن نظر قضايا السلاح.. وجعل الاختصاص مشترك بينها وبين محكمة أمن الدولة طوارئ.. والنقض تحسم النزاع بين المحكمتين
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرار إحالة الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى، هو إجراء يقترن بقبول الدفع بعدم الاختصاص من قبل المحكمة التى تنظر الدعوى، فإذا قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها، سواء بناء على طلب المدعى عليه إذا تعلق الاختصاص بمكان إقامة الدعوى، أو بناء على تمسك المحكمة بعدم اختصاصها، وكذلك أيا من الخصوم، إذا تعلق الاختصاص بالنظام العام، فيستوجب الأمر هنا إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. 

وفى كثير من الأحيان ما تصدر قرارات من المحاكم العادية مثل محكمة الجنايات بالتخلي عن نظر جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص وتقضي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى برمتها أو بالتخلي عن نظر جرائم معينة موجودة في القضية مثل أن تنظر المحكمة نظر محاكمة متهمين بعدة جرائم مثل السرقة وحيازة السلاح ثم تصدر المحكمة الحكم فى جريمة السرقة دون جريمة حيازة السلاح بدون ترخيص، وذلك لعدم الاختصاص، الأمر الذي يثير معه اللغط بين المتخصصين.   

112297-download

هل يجوز لمحكمة الجنايات إحالة قضايا إحراز سلاح بدون ترخيص لعدم الاختصاص؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية قانونية في غاية الأهمية بالنسبة لإحالة القضايا لعدم الاختصاص فى بعض الجرائم دون أخرى تتمثل فى السؤال.. هل يجوز لمحكمة الجنايات التخلي عن نظر جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص وتقضي بعدم الاختصاص، باعتبار أن الاختصاص فى قضايا حيازة السلاح بدون ترخيص معقود على محاكم أمن الدولة العليا طوارئ فقط – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض عماد الوزير.

قانون الأسلحة والذخائر مشترك بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية

فى البداية – يجب أن نعلم أن الحديث هنا متعلق بالإختصاص النوعي للمحاكم ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ هى محاكم استثنائية يكون حدود اختصاصها بالفصل في بعض الجرائم ويكون قانون الأسلحة والذخائر مشترك بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية،  واختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل في تلك الجرائم حال ارتباطها بجرائم أخرى لا يسلب المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة الاختصاص بالفصل فيها، كما أن قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة لها، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها دون سواها بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 – وفقا لـ"عماد الوزير".    

 

164142-603595_o

المشرع لم يسلب من المحاكم صاحبة الولاية العامة اختصاصها

والقضاء استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص.

وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 المعدل، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون السالف الذكر مانع من القانون، ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، ولا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه: "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات".   

6495-download-(2)

رأى محكمة النقض فى الأزمة

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي للأزمة فى الطعن المقيد برقم 6597 لسنة 81 القضائية – جلسة 26 يناير 2012 – حيث قالت أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة هذا فضلاً عن أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات إذ إن جريمة السرقة ليلاً مع حمل السلاح معاقب عليها بالسجن المشدد المقرر وفقاً لحكم المادة 316 من قانون العقوبات، في حين أن جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص معاقب عليها بالسجن وفقا لحكم المادة 26/1، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل.  

حمل السلاح مطلقاً ظرفاً مشدداً

لما كان ذلك، وكانت المادة 316 من قانون العقوبات هي كغيرها من المواد الواردة في باب السرقة التي جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفاً مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه وعلى هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض واستقر - على أن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أيا كان سبب حمله لهذا السلاح، فإذا كان الثابت من الحكم أن المتهمين ارتكبوا واقعتي السرقة ليلاً مع حمل المتهم الأول سلاحاً نارياً "فرد خرطوش" والثاني والثالث سلاحين أبيضين "مطواة قرن غزال" وقد ضبطت هذه الأسلحة معهم بعد ذلك، فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات.   

download

الحيثيات: ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية

لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهمين أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك، وأن تقضي بعدم اختصاصها بنظر واقعتي إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بالنسبة للمتهم الأول وإحراز سلاحين أبيضين بدون ترخيص بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث استناداً إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ.  

 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر مخطئاً بعدم الاختصاص في هذا الشأن ولم يفصل في موضوع الدعوى، إلا أنه يعد في الواقع - وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعا من السير فيها، مادام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن: "لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي"، وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء استثنائي، ومادامت المحكمة محكمة الجنايات قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى في شأن ما سلف بعد أن أصبحت بين يديها، وأنهت بذلك الخصومة أمامها، ومن ثم فإن حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض. 

images

الاختصاص النوعي وما يجوز الطعن فيه من الأحكام

لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة في مجال المصلحة والصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمتهم، وتتمثل في صورة الدعوى في الضمانات التي توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض متى توافرت شروطه في الحكم الذي يصدر ضده، فإن صفة النيابة العامة في الانتصاب عنهم في طعنها تكون قائمة، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون، ولما كان ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه واجب النقض، وإذ كان قد قصر بحثه على مسألة الاختصاص وكذا الارتباط إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات ولم يعرض للواقعة الجنائية ذاتها بشأن إحراز المتهمين للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة الجنايات وذلك دون حاجة لبحث الطعن المقدم من الطاعنين.

 

وبحسب "المحكمة" - قضاء محكمة الجنايات خطأ بعدم الاختصاص وتخليها عن الفصل في موضوع الدعوى، يعد مانعاً من السير فيها لحرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور - لما كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهمين أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك, وأن تقضي بعدم اختصاصها بنظر واقعتي إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بالنسبة للمتهم الأول وإحراز سلاحين أبيضين بدون ترخيص بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث استناداً إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ.    

 

 


6495-download-(2)

 

76726102_1446273992192937_3587663736573263872_o
 
 
78537124_1446274115526258_811339813503369216_o
 
 
 

 

78662062_1446274155526254_8818718952873000960_o
 
 
78911576_1446273958859607_1691070878047010816_o
 
 
 

 

78993503_1446274015526268_1473991153459134464_o
 
 
 

 

79029386_1446274218859581_8533326472067153920_o
 
 
 

 

79090915_1446274198859583_4744654349030916096_o
 
 
79762710_1446274068859596_1369966805031845888_o
 
 
 

 

 

 

 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة