اعترف 5 عاطلين تم ضبطهم، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى، لسرقة السيارات، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل الحصول على فدية، أنهم تربطهم علاقة صداقة، حيث أنهم يقيمون بمنطقة إمبابة، وسابق اتهامهم فى عدة قضايا، وأنهم قرروا تكوين عصابة لسرقة السيارات، وإعادتها مقابل الحصول على مبالغ مالية من مالكيها.
أضاف المتهمون أنهم يستخدمون أسلوب المفتاح المصطنع فى سرقة السيارات المركونة بالشوارع العامة، وأنهم تمكنوا من سرقة 7 سيارات ملاكى، من عدة مناطق بالمحافظة، والتواصل مع مالكيها هاتفيا، والحصول منهم على مبالغ مالية، وأشاروا إلى أن قيمة الفدية تتحدد حسب ماركة السيارة، وقيمتها المالية.
وتواصل رجال المباحث مع مالكى السيارات، ووجهوا اتهاما لأفراد التشكيل العصابى بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتم ضبط المتهمين، بعد أن توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، إلى تورط 5 عاطلين فى تكوين عصابة لسرقة السيارات، ومساومة مالكيها على إعادتها، مقابل الحصول على فدية.
بإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 7 سيارات، وأرشدوا عنها، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة