شنت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، حملة أمنية، بالتنسيق مع مسئولى الأحياء بالمحافظة، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين فى الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة سير المواطنين.
أسفرت الحملة التى استهدفت مدينة 6 أكتوبر، والعمرانية والطالبية، وبولاق الدكرور، عن إزالة تعديات خاصة بمحلات تجارية، وثلاجات عرض، وفرش خردوات، ومدرجات فاكهة، بالإضافة إلى إزالة إعلانات بدون ترخيص، وإشغالات باعة متجولين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:
1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.
2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.
3- اغتصاب جزء منها.
4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.
5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.
6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.
7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.
8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.
وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.
وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة