تجديد حبس 3 عاطلين أشعلوا النار فى جثة صديقهم بعد وفاته بجرعة مخدرات بحلوان

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:23 م
تجديد حبس 3 عاطلين أشعلوا النار فى جثة صديقهم بعد وفاته بجرعة مخدرات بحلوان محكمة، صورة ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
  

قرر قاضى المعارضات بمحكمة  حلوان، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة اخفاء جثة صديقهم بعد وفاته بتعاطيه جرعة زائدة من المخدرات ثم حرقها .

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، غموض واقعة العثور على جثة مُحترقة لأحد الأشخاص بحلوان وضبط المتهمين في الحادث ، وحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا من قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، يفيد بالعثور على جثة لذكر مجهول فى حالة تفحم كامل داخل مبنى "مهجور مكون من طابقين - غير معلوم مالكه" خلف مستشفى حميات حلوان بمنطقة منشية أطلس بدائرة القسم وإنتهاء تقرير الصفة التشريحية إلى أن الحروق غير حيوية وحدثت بعد الوفاة ،حيث توصلت التحريات إلى أن المجنى عليه دائم التردد على المبنى محل العثور على الجثة لتعاطى المواد المخدرة صحبة (ثلاثة عاطلين لإثنين منهم معلومات مسجلة ، مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ، أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بسابقة تعرفهم بالمجنى عليه وإعتيادهم التقابل بالمبنى محل العثور لتعاطى المواد المخدرة وبتاريخ الواقعة وأثناء تعاطيهم قام أحد المتهمين بحقنه بالمادة المخدرة "بالوريد" إلا أنهم فوجئوا بفقده الوعى ووفاته فإختمرت فى ذهنهم فكرة إخفاء معالم جثته خشية ضبطهم وفى سبيل تنفيذ ذلك قاموا بتجميع كمية من القمامة والأسلاك البلاستيكية ووضعوها اعلى الجثة وأشعلوا النيران بها مما أدى لتفحمها وهربواوتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

 

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة