تعرف على تفاصيل قانون مجلس الشيوخ ونصيب المرأة x 10 معلومات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:00 ص
تعرف على تفاصيل قانون مجلس الشيوخ ونصيب المرأة x 10 معلومات النائب عبد الهادى القصبى
كتبت- نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
  انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذى يأتى إعمالاً للنصوص الدستورية فى ضوء تعديلات 2019، تمهيداً لمناقشة في الجلسات العامة المرتقبة.
 
 
 
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز ما تضمنه مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الشؤون التشريعية :
 
 
 
1-    مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
 
2-    يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضوا)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
 
3-    النظام الأنتخابي يجمع بين القائمة المغلقة المطلقة والفردي بواقع 100 عضواً بكل منها.
 
4-    يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
 
5-    تقسيم دوائر القائمة بواقع 4 دوائرة علي مستوي الجمهورية و27 دائرة بنظام الفردى.
 
6-    يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا لهن ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.
 
7-    يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح
 
 
 
8-    يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
 
 
 
9-    يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه جميع الاختصاصات المخولة فى هذا القانون لرئيس مجلس الشيوخ ومكتبه، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
 
 
 
10-    يُنقل العاملون السابق نقلهم إلى مجلس النواب طبقا للمادة 245 من الدستور، والموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، إلى مجلس الشيوخ بذات درجاتهم وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالرواتب والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية.
 
 
 
 
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة