حيثيات حكم المحكمة برفض انتقال الطفل لمحافظة مختلفة عن مقر إقامة الأم

الخميس، 11 يونيو 2020 06:00 ص
حيثيات حكم المحكمة برفض انتقال الطفل لمحافظة مختلفة عن مقر إقامة الأم
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة  الأسرة بأكتوبر، برفض تمكين أب من رؤية طفله 4 ساعات أسبوعيا، و كذلك رفض الطعن المقدم من الجدة وتأييد حكم عدم تمكينهما من استضافته لمدة 3 أيام فى الشهر الواحد خارج المحافظة التى تقيم فيها الأم، لتؤكد حيثيات الحكم: "لا يجوز للأب أو لغيره أن يباعد بين الأم وولدها لما فيه من إيذاء للصغير وظلم للأم".

وأشارت الحيثيات أن المقرر شرعا أن الحق فى الرؤية مقصورا على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن التى حددها قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000، ولا يجوز للأب أو لغيره ممن يكون له الحق فى الرؤية أن يباعد بين الأم وولدها فى سن الحضانة أو يسلخه عنها، فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوت عليها حق الحضانة.

وتابعت المحكمة، لا تجبر الحاضنة على إحضار الصغير للأب، لما فيه من مشقة على الحاضنة والمحضون على السواء بما يحقق المصلحة الفضلى للصغيرة وهى المعتبرة طبقا لنص المادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 2004 ،خاصة وأن الأب والذي هو له الحق الأصيل الذى فى رؤية الصغير يرفض  ويمتنع عن حضور جلسات الرؤية فى المكان المحدد لذلك.

وتعود تفاصيل القضية المحكمة لتقدم الأب ع.م.خ، البالغ من العمر 44 عام، دعوى تمكين  من رؤية طفله، بإحدى مراكز الشباب بمحافظة المنيا محل إقامته، ومطالبة الأم باصطحابه أسبوعيا من محل سكنها بمحافظة الجيزة لمحل الرؤية، وكذلك مطالبة الجدة باستضافة حفيدها 3 أيام فى الشهر وأحقيتها فى المبيت معها .

ودفعت أ.م.ع، أنها عرضت تمكين طليقها ووالدته من رؤية طفلها،  بمكان قريب من محل إقامتها نظرا لعملها وصعوبة اصطحاب الصغير لهما وحاولت التواصل مع طليقها ولكنه رفض.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة