على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء .. سرقة محتويات شقة بكسر الحائط فى 6 أكتوبر

الخميس، 11 يونيو 2020 01:16 م
على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء .. سرقة محتويات شقة بكسر الحائط فى 6 أكتوبر سرقة شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرضت شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر للسرقة، ولجأ مرتكبى الواقعة إلى حيلة شبيهة بطريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء، من خلال كسر الحائط، والاستيلاء على محتوياتها، إلا ان الجيران اشتبهوا فى سائق السيارة النقل وشخص بصحبته أثناء نقلهما المسروقات، وأبلغوا قسم شرطة أول أكتوبر، ليتم ضبطهما، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا يفيد محاولة مجهولين سرقة شقة سكنية، ونقل محتوياتها بواسطة سيارة نقل، متوقفة أمام العقار.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتمكنوا من ضبط سائق السيارة، وعامل بصحبته، أثناء نقل محتويات الشقة، وتبين من خلال المعاينة، إحداث مرتكبى السرقة، لثقب كبير بالحائط، من خلال الدخول عبر شقة مجاورة خالية من السكان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

                                  

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة