كشف غموض سرقة شخص بالاكراه بعد تقييده داخل شقته بباب الشعرية

الخميس، 11 يونيو 2020 12:16 م
كشف غموض سرقة شخص بالاكراه بعد تقييده داخل شقته بباب الشعرية متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من كشف غموض واقعة سرقة شخص بالاكراه بعد تقييدة داخل شقته بباب الشعرية، وحرر محضر بالواقعة .
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد المعداوى رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية مفادة تلقية بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية بأنه حال تواجده بمسكنه تناهى لسمعه صوت طرق على باب الشقة ، ولدى فتحه الباب فوجئ بـ 4 أشخاص "مجهولين" قاموا بدفعه داخل الشقة ، وتكبيل يديه بلاصق وتهديده بالإيذاء ،والإستيلاء على (كمية من المصوغات الذهبية- هاتف محمول- مبلغ مالى-3 ساعات يد) من داخل دولاب غرفة النوم ولاذوا بالفرار، حيث توصلت جهود البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة (سائق، عامل بذات محل عمل المجنى، عاطل، وآخرين هاربين) ،عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
 
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان، وأقر الثانى بأنه نظراً لعمله بذات محل عمل المجنى عليه, وعلمه بإحتفاظه لمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنه، إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المسروقات، وأضافوا بأن باقى المسروقات بحوزة المتهمان الهاربان" جارى ضبطهما"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة