هل تخضع الدعاية الانتخابية للقانون الجديد لتنظيم الإعلانات بالطرق العامة؟

الخميس، 11 يونيو 2020 04:00 ص
هل تخضع الدعاية الانتخابية للقانون الجديد لتنظيم الإعلانات بالطرق العامة؟ مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، خلال جلسته الاثنين الماضي، فهناك سؤال شغل نواب البرلمان خلال المناقشات، وهو هل يطبق هذا القانون على إعلانات ولافتات الدعاية الانتخابية سواء في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أو الانتخابات الرئاسية.

وفي هذا الصدد، حسم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجدل، مؤكدا أن الإعلانات الانتخابية سواء المتعلقة بانتخابات المجالس النيابية أو رئاسة الجمهورية، سيتم تنظيم ضوابطها فى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وليس بقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وسأل رئيس مجلس النواب ممثل الحكومة خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، قائلا: "هل الإعلانات الانتخابية سواء المتعلقة بالمجالس النيابية أو رئاسة الجمهورية يتم أخد عليها رسوم أم لا، وهل تحتاج ترخيص أو رسوم وفقا لهذا القانون؟".

ورد ممثل الحكومة، قائلا: "بالنسبة للإعلانات الانتخابية، فقانون الانتخابات يؤصل لكل ما يخص الانتخابات، ولكن هذا القانون ينظم الإعلان بجميع أشكاله، ولابد من الالتزام بالضوابط التى ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وعقب "عبد العال" قائلا: "سنناقش قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ وسنضمن القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية هذا النص لتنظيم هذه المسألة المتعلقة بإعلانات للدعاية الاتتخابية، خاصة أنها مرتبطة بتوقيت معين".

وتنص المادة (5) من مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أن يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الاليكتروني للجهة المختصة. وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة، ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها لا يسري حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة