زوجة تقيم دعوى حبس ضد زوجها بـ أكتوبر.. وتؤكد: "مدمن ويعنف أولاده"

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:40 م
زوجة تقيم دعوى حبس ضد زوجها بـ أكتوبر.. وتؤكد: "مدمن ويعنف أولاده" محكمة الاسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى حبس أمام محكمة الأسرة بـ أكتوبر، طالبت فيها بمعاقبته بسبب امتناعه عن سداد النفقات، وادعت تهديده بهتك عرضها بواسطة بلطجيه، والإساءة لأولاده عندما طالبته بالنفقة وحقوقها الشرعية، وأكدت :"تعلل بعدم القدرة المادية على الدفع رغم يسر حالته وفق المستندات ومفردات راتبه ودخله".

 

وأوضحت الزوجة "ع.ك.ح" أمام محكمة الأسرة: "الخلافات الزوجية التى جمعتنى وزوجى سببها إدمانه للمواد المخدرة، ومرافقته مجموعة من أصدقائه المنحلين أخلاقيا، وإرتكابه أعمال غير قانونية، وعندما أعترض يعنفنى وينهال عليا ضربا".

 

وأضافت: "ثار جنونه عندما علم بتركى للمنزل أثناء غيابه، وطلبى الطلاق للضرر، وعندها عاد من سفره هددنى بتشويهى، وذهب وتزوج بأخرى ثم اصطحب أطفالى بالقوة للعيش معه بعد الضغط على عائلتى للتنازل عن حضانتهم، لأعيش فى مأساة طوال 6 شهور محرومة من رؤيتها لحين صدور الحكم لصالحى ".

 

وتابعت: هددنى بتحريض بلطجيه على هتك عرضى إذا لم أعود له، حتى أخاف وأتراجع عن الطلاق، لأعيش خلال 12 شهر فى عذاب، وحتى الآن أمام محكمة الأسرة وأنا أنتظر حكم لصالحى، بعد أن قرر زوجى أستخدام القوة والعنف لمعاقبتى للتنازل عن كل حقوقى.

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية  أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة